محمد بن علي الغرناطي ( ابن الأزرق )
410
بدائع السلك في طبائع الملك
تفريع قال ابن عرفة ، مختصرا لكلامه : فان باعه ممن يخشى ان يغش به ، فما عليه الا الاستغفار . ومن يغش به - يجب عليه رده ان قدر « 180 » - فان عجز ، ففي وجوب الصدقة بكل ثمنه ، أو بالزائد على قيمة بيعه ممن لا يغش به . ثالثها : لا تجب صدقة « 181 » بشيء منه الا استحبابا . الظلم الثاني : ما يخص [ ضرره « 182 » ] المعامل « 183 » وهو كل ما يستضر به ، وضابطه العدل فيه « 184 » . قال الغزالي : إذ لا « 185 » يحب له ، الا ما يحب لنفسه . قال : وكل ما لو عومل « 186 » به ، لشق عليه وشق على قلبه . فينبغي له ان لا يعامل به غيره ، بل ينبغي ان يستوى عنده درهمه ودرهم غيره « 187 » . تفصيل لما يظهر به بيان هذه الجملة أمثلة : المثال الأول : الثناء على السلعة بما ليس فيها ووجهه الغزالي بأن الكذب فيه مع القبول تلبيس ، ومع رده اسقاط مروءة ، لان ما لا يروج به قد لا يقدح في ظاهر المروءة فيها « 188 » . « 189 »
--> ( 180 ) س : وجب رده . ( 181 ) أ ، ب ، ج : صدقته . ( 182 ) ما بين معقوفتين زيادة من « الاحياء » للغزالي . ( 183 ) س : العامل . ( 184 ) احياء : والضابط الكلي فيه ان لا يحب لك فيه الا ما يحب لنفسه . ج 2 ، ص 74 . ( 185 ) ساقطة من م . ( 186 ) م : عمل . ( 187 ) احياء : ج 2 ، ص 75 . ( 188 ) ساقطة من : د ، ك ، م . ( 189 ) استند على الاحياء ، ج 2 ، ص 75 .